الفاضل الهندي

32

كشف اللثام ( ط . ج )

يعني قبلهما . وفي مضمر محمد بن الفرج : أحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ( 1 ) . وقال الفقيه عليه السلام في بسليمان بن جعفر : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف ( 2 ) . وفي المختلف : وهو إشارة إلى الاصفرار ، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام ( 3 ) ، يعني كما يقسم الشاخص سبعة أقدام يقسم الظل كذلك ، طال أو قصر ، فيحمل ( 4 ) عليه الخبر ، فيكون ستة أقدام ونصف أكثر من مثلي الشاخص . وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد : العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع ( 5 ) . وحكي عن السيد انتهاء وقت المختار بستة أقدام ( 6 ) . وعن الرضا عليه السلام : أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام ، وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة أقدام ( 7 ) . وعنه عليه السلام : تصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت ( 8 ) . وأخبار الأمر بايقاعها والشمس بيضاء نقية ، وأن تأخيرها إلى الاصفرار تضييع ، كثيرة . ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة إلا أن آخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع ( 9 ) . وذكر في النهاية : أن المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثمان ركعات في غير الجمعة ، صلى العصر بلا فصل ( 10 ) لنحو قول الصادق عليه السلام

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقيت ح 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 111 ب 9 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 19 . ( 4 ) في ع ( فليحمل ) وفي ب ( فاعمل ) . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 . ( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ج 2 ص 30 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 103 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 73 . ( 9 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 143 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 2781 .